السيد أحمد الموسوي الروضاتي
364
إجماعات فقهاء الإمامية
* بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان والباقي رد عليهما ويسقط الباقون * عند فقهاء العامة بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن الباقي بعد البنتين بين بنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 48 ، 49 : المسألة 54 : كتاب الفرائض : بنتان وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، فللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون . وقال الفقهاء : الباقي بين بنت الابن ، وابن ابن الابن ، للذكر مثل حظ الأنثيين . . . دليلنا : ما تقدم وتكرر « 1 » . * بنتان وأخت لأب وأم أو لأب للبنتين الثلثان فرضا والباقي رد عليهما * عند فقهاء العامة بنتان وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنتين للأخت - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 49 : المسألة 55 : كتاب الفرائض : بنتان وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنتين الثلثان فرضا ، والباقي رد عليهما . وقال الفقهاء : الباقي للأخت ، لأن الأخوات مع البنات عصبة . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول « 2 » . . . * بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب للبنت النصف بالفرض والباقي رد عليها * عند فقهاء العامة بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب الباقي بعد البنت للأخت بالتعصيب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 50 : المسألة 56 : كتاب الفرائض : بنت واحدة وأخت لأب وأم أو لأب ، للبنت النصف بالفرض ، والباقي رد عليها . وقال الفقهاء : الباقي للأخت بالتعصيب . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى « 3 » سواء . * ولد الولد يقوم مقام الولد لكل واحد نصيب من يتقرب به الأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل * بنت ابن وابن بنت لبنت الابن الثلثان ولابن البنت الثلث والأقرب يمنع الأبعد والأعلى يمنع الأسفل * في ميراث ولد الولد عند فقهاء العامة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 50 ، 51 : المسألة 57 : كتاب الفرائض : ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ كل واحد نصيب من يتقرب به . فولد البنت يقوم مقام البنت ذكرا كان أو
--> ( 1 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 2 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض . ( 3 ) ما تكرر في المسائل السابقة وتحديد الإجماع في المسألة ( 47 ) من مسائل كتاب الفرائض .